الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 188 لسنة 1984
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 3118000 جنيه (ثلاثة ملايين ومائة وثمانية عشر ألف جنيه)، وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1546000 جنيه (مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول: الأجور مبلغ 75000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1471000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1572000 جنيه (مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثالث: استخدامات استثمارية 810000 جنيه.
الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية 762000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1546000 جنيه (مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1546000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1572000 جنيه (مليون وخمسمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثالث: إيرادات رأسمالية 1400 جنيه.
الباب الرابع: قروض وتسهيلات ائتمانية 1570600 جنيه، منه مبلغ 810000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات