قانون رقم 188 لسنة 1983

قانون رقم 188 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 188 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 188 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 927511 جنيها (تسعمائة وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة وأحد عشر جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 339801 جنيه (ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وواحد جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 1092 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 338709 جنيهات.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 587710 جنيهات (خمسمائة وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وعشرة جنيهات).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 339801 جنيه (ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وواحد جنيه).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 587710 جنيهات (خمسمائة وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وعشرة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 339731 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 247979 جنيها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983).

حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الايرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 1092 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 338709 باب 2 - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية 339801
جملة الاستخدامات الجارية 339801 جملة الايرادات الجارية 339801
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 587710 باب 3 - الايرادات الرأسمالية المتنوعة 339731
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 247979
جملة الاستخدامات الرأسمالية 587710 جملة الايرادات الرأسمالية 587710
إجمالى الاستخدامات 927511 إجمالى الإيرادات 9207511

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات