قانون رقم 188 لسنة 1982

قانون رقم 188 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 188 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 188 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 3782679 جنيها (ثلاثة ملايين وسبعمائة وإثنان وثمانون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1025236 جنيها (مليون وخمسة وعشرون ألفا ومائتان وستة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 264935 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 760301 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2757443 جنيها (مليونان وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1587017 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1170426 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1025236 جنيها (مليون وخمسة وعشرون ألفا ومائتان وستة وثلاثون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية منه مبلغ 303500 جنيه إعانة سد العجز الاقتصادى.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 2757443 جنيها (مليونان وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثه وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1404943 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1352500 جنيه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات