الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 187 لسنة 1984
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 30570622 جنيها (ثلاثة مليونا وخمسمائة وسبعون ألفا وستمائة واثنان وعشرون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 3269340 جنيها (ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول: الأجور بمبلغ 210000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 3059340 جنيها.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 27301282 جنيها (سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد ألفا ومائتان واثنان وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
( أ ) الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 25475000 جنيها.
(ب) الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية مبلغ 186282 جنيها.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 3269340 جنيها (ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3269340 جنيها.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 27301282 جنيها (سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد ألفا ومائتان واثنان وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
الباب الثالث: إيرادات رأسمالية متنوعة 490000 جنيه.
الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 26811282 جنيها.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه المؤسسة.
(المادة الثالثة)
تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب المؤسسة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات