قانون رقم 187 لسنة 1983

قانون رقم 187 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
132 مشاهدات
قانون رقم 187 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 187 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 25665489 جنيها (خمسة وعشرون مليونا وستمائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 16331465 جنيها (ستة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 2036012 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 14295453 جنيها منه مبلغ 2896537 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 933424 جنيها (تسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعة وعشرون جنيها).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 16331465 جنيها (ستة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون جنيها).

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 9334024 جنيها (تسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعة وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات المتنوعة بمبلغ 2280708 جنيهات.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 7053316 جنيها منه مبلغ 5506953 جنيها قروض محلية ومبلغ 1546363 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983).

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء القاهرة الجوى
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 2036012    
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 14295453 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 16331465
جملة الاستخدامات الجارية 16331465 جملة الايرادات الجارية 16331465
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 9334024 باب 3 - الايرادات الرأسمالية المتنوعة 2280708
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 7053316
جملة الاستخدامات الرأسمالية 9334024 جملة الإيرادات الرأسمالية 9334024
إجمالى الاستخدامات 25665489 إجمالى الإيرادات 25665489

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات