قانون رقم 187 لسنة 1982

قانون رقم 187 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 187 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 187 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الفترة

المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19364365 جنيها (تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 1485061 جنيها (مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفا وواحد وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 847256 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 637805 جنيهات، وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 1485061 جنيها تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19364365 جنيها (تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 16690101 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 2674264 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19364365 جنيها (تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 10791505 جنيهات.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 8572860 جنيها، منه مبلغ 6792000 جنيه قروض محلية ومبلغ 1780860 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات