قانون رقم 186 لسنة 1986

قانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

قوانين
9. Sep 2020
144 مشاهدات
قانون رقم 186 لسنة 1986

قانون رقم 186 لسنة 1986 

بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

(المادة الأولى)

يعمل في شأن تنظيم الإعفاءات الجمركية بأحكام القانون المرافق.

  (المادة الثانية)

يلغى ما يأتي:

1- القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.

2- النصوص المقررة لإعفاءات جمركية أينما وردت في القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة قبل العمل بهذا القانون، سواء كان الإعفاء من الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا أو تضمنت تلك النصوص تأجيل سداد الضريبة الجمركية أو تقسيطها، أو كان الإعفاء المقرر بها لسلع بذاتها أو لجهة معينة أو لغرض محدد.

(المادة الثالثة)

استثناء من أحكام المادة السابقة تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للأشياء التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تقرير إعفائها من الضرائب الجمركية وذلك وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الإفراج عنها، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي:

1- الإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجهات الأجنبية.

2- الإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1977، بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد.

3- الإعفاءات الجمركية التي صدرت بقرارات من السلطات المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون تطبيقا لأحكام المادتين 3، 4 والبند (12) من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.

4- الإعفاءات الجمركية التي تتقرر للواردات التي ترد وفقا للاتفاقيات البترولية والتعدينية بغرض الاستكشاف والإنتاج.

(المادة الخامسة)

على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

 

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

مادة 1 - يعفى من الضرائب الجمركية وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما يأتي:

  1. ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية.
  2. ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح.
  3. ما تستورده هيئة الأمن القومي من أجهزة خاصة لازمة لنشاطها.
  4. ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية.
  5. ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومهمات وأجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب.

 

مادة 2 - تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية:

1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.

2- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة.

3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

4- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينتها.

5- الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.

6- الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الإنتاج المحلي.

7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها.

8- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها.

9- الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين.

 

 مادة 3 - تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة:

1- ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والأثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36، 37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974.

2- سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصي لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعي حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك وفقا للشروط الآتية:

‌(أ) أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام.

‌(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة وألا تجاوز سعة محرك السيارة 1800 سم3.

‌(ج) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوي القيمة المذكورة.

(‌د) يحظر التصرف في السيارة أو الدراجة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها.

وفي حالة التصرف في السيارة أو الدراجة بعد مضي سبع سنوات تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. ويكون للمعوق في هذه الحالة أن يتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا بدلا من السيارة أو الدراجة التي تم التصرف فيها طبقا لهذا القانون بعد مضي المدة المحددة وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة أو الدراجة المشار إليها، ويسري على هذا الإعفاء القواعد والشروط المحددة بهذا البند والبنود السابقة.

وفي جميع الأحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة أو الدراجة.

ويجوز للمصابين في العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات ركوب أو دراجات آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وأعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون أن يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توافر القواعد والشروط الواردة به.

3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.

وذلك بالشروط الآتية:

‌(أ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على ثلاثة آلاف جنيه.

(‌ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.

‌(جـ) الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.

(‌د) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

ولا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر.

وفي حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسري الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر.

ويحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وإلا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.

4- الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية.

5- الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية.

 

مادة 4 - تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروعات التي تتم الموافقة عليها تطبيقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

ويخضع للفئة الموحدة المشار إليها ما يستورد من الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء (من غير سيارات الركوب) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير التي يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.

ويسري حكم هذه المادة على المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وكذا مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وكذا المشروعات التي تقوم بها وحدات التعاون الإسكاني الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981، ومشروعات الإسكان الشعبي التي تقوم بها الجهات التي تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المختص.

كما يسري حكم هذه المادة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها.

 

مادة 5 - تخضع المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع أجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك آب التي تستوردها شركات القطاع العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع 5% من القيمة وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري بعد انقضاء هذه المدة أحكام المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية.

 

مادة 6 - يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية:

  1. ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.
  2. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.

  1. ما يرد للاستعمال الشخصي - بشرط المعاينة - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) من هذه المادة بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلب الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

ويحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام هذه المادة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك.

 

مادة 7 - يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء ما يرد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية.

 

مادة 8 - الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة) التي يفرج عنها من الجمارك وفقا لنظام الإفراج المؤقت بغرض التأجير أو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد تخضع لضريبة جمركية بواقع 20% من قيمة الضريبة المقررة السارية في تاريخ الإفراج المؤقت عنها وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة تبقى فيه داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها للخارج.

 

مادة 9 - مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية:

(أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.

ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

(ب) في حالة التصرف بموافقة مصلحة الجمارك في الأشياء المحددة بتذييلات في جداول التعريفة الجمركية تتمتع بمقتضاها بتخفيضات في الضريبة أو التصرف في الأشياء المحددة بالمادتين (4) و(8) من هذا القانون وذلك في غير الأغراض المستوردة من أجلها يتم تحصيل باقي الضريبة الجمركية وفقا لفئة التعريفة الجمركية المقررة، ويعتبر تهربا جمركيا التصرف في هذه الأشياء دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد باقي الضريبة المقررة عليها.

(ج) لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة في هذا القانون سيارات الركوب، ولا تعفى إلا إذا نص عليها صراحة.

(د) لا تشمل الإعفاءات الجمركية الأثاث ما لم ينص على ذلك صراحة.

(هـ) تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الإجراءات الجمركية الكفيلة بالرقابة على المناطق الحرة.

(و) يحظر الإفراج من الجمارك عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقا عليها طابع "البندرول" أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب.

ويعتبر عرضها للبيع بأية وسيلة أو تواجدها في المحال العامة تهربا جمركيا.

(ز) تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب في القيد فيها في حكم التهرب المنصوص عليه في قانون الجمارك.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات