الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"
قانون رقم 186 لسنة 1983
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
عن السنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1045470 جنيها (مليون وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعون جنيها)، وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1045470 جنيها (مليون وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعون جنيها).
موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور مبلغ 586259 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 459211 جنيها. منه مبلغ 116450 جنيها فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1045470 جنيها (مليون وخمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعون جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983).
الاستخدامات | ختامى80/ 1981 | الإيرادات | ختامى80/ 1981 |
جنيه | جنيه | ||
باب 1 - الأجور | 586259 | ||
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 459211 | باب 2 - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية | 1045470 |
جملة الاستخدامات الجارية | 1045470 | جملة الإيرادات الجارية | 1045470 |
إجمالى الاستخدامات | 1045470 | إجمالى الإيرادات | 1045470 |
التعليقات