الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 185 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 15894000 جنيه (خمسة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 14500000 جنيه (أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور 2350000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 11150000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 1394000 جنيه (مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) على الوجه التالى:
جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ 1394000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 مبلغ 14500000 جنيه (أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه) على الوجه التالى:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 14500000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 1394000 جنيه (مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) على الوجه التالى:
الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1394000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1984/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات