قانون رقم 185 لسنة 1983

قانون رقم 185 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للأوقاف المصرية عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
197 مشاهدات
قانون رقم 185 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع".

قانون رقم 185 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للأوقاف المصرية

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للأوقاف المصرية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 10631905 جنيهات (عشرة ملايين وستمائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة جنيهات) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 9676445 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وستة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 2078626 جنيها.

الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 7597819 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 955460 جنيها (تسعمائة وخمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وستون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 9676445 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وستة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيها).

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 955460 جنيها (تسعمائة وخمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 955460 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983).

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للأوقاف المصرية
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 2078626    
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 7597819 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 9676445
جملة الاستخدامات الجارية 9676445 جملة الإيرادات الجارية 9676445
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 955460 باب 4 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 955460
جملة الاستخدامات الرأسمالية 955460 جملة الإيرادات الرأسمالية 955460
إجمالى الاستخدامات 10631905 إجمالى الإيرادات 10631905

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات