الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 184 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية
واللقاحات للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 6407063 جنيها (ستة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف وثلاثة وستون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5000000 جنيه (خمسة ملايين جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1600000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 3400000 جنيه، منه مبلغ 623000 جنيه فائض يؤول للحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1407063 جنيه. (مليون وأربعمائة وسبعة آلاف وثلاثة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 1060000 جنيها.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 347063 جنيها.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 5000000 جنيه (خمسة ملايين جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5000000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 1407063 جنيها (مليون وأربعمائة وسبعة آلاف وثلاثة وستون جنيها لا غير) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 414563 جنيها.
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 992500 جنيه، منها مبلغ 889500 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الاجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات