قانون رقم 184 لسنة 1983

قانون رقم 184 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 184 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 184 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 3252154 جنيها (ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وخمسون ألفا ومائة وأربعة وخمسون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 2842620 جنيها (مليونان وثمانمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية.

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 922566 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1920054 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 409534 جنيها (أربعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 2842620 جنيها (مليونان وثمانمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وعشرون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 409534 جنيها (أربعمائة وتسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 350834 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 58700 جنيه قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 81 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 922566    
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 1920054 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 2842620
جملة الاستخدامات الجارية 2842620 جملة الإيرادات الجارية 2842620
باب 3 - التحويلات الجارية 409534 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 350834
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 58700
جملة الاستخدامات الرأسمالية 409534 جملة الإيرادات الرأسمالية 409534
إجمالى الاستخدامات 3252154 إجمالى الإيرادات 3252154

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات