قانون رقم 183 لسنة 1984

قانون رقم 183 لسنة 1984 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
30. Nov 2020
102 مشاهدات
قانون رقم 183 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 183 لسنة 1984

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 108733000 جنيه (مائة وثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 101000000 جنيه (مائة وواحد مليون جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 16800000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 84200000 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 7733000 جنيه (سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 7685000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 48000 جنيه.

ثالثا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 101000000 جنيه (مائة وواحد مليون جنيه) على الوجه التالى:

الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 101000000 جنيه.

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 7733000 جنيه (سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) على الوجه التالى:

الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 6001000 جنيه، منها مبلغ 5952000 جنيه لتمويل الاستثمارات ومبلغ 1732000 جنيه قروض وتسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات