الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 183 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 108733000 جنيه (مائة وثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 101000000 جنيه (مائة وواحد مليون جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 16800000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 84200000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 7733000 جنيه (سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 7685000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 48000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 101000000 جنيه (مائة وواحد مليون جنيه) على الوجه التالى:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 101000000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 7733000 جنيه (سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) على الوجه التالى:
الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 6001000 جنيه، منها مبلغ 5952000 جنيه لتمويل الاستثمارات ومبلغ 1732000 جنيه قروض وتسهيلات ائتمانية.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات