الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 182 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 235813000 جنيه (مائتان وخمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 83463000 جنيه (ثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 1525000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 81938000 جنيه، منها مبلغ 1106000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 152350000 جنيه (مائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 300000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 152050000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 83463000 جنيه (ثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 83463000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 152350000 جنيه (مائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 2050000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 150300000 جنيه، منها مبلغ 300000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية مدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات