الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"
قانون رقم 182 لسنة 1983
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لصندوق تمويل المساكن
التى تقيمها وزارة التعمير
عن السنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لصندوق المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 6133182 جنيها (ستة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وثمانون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 6133182 جنيها (ستة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وثمانون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 9402 جنيه.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6123780 جنيها (ستة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيها) منه مبلغ 3251480 جنيها فائض يؤول للحكومة.
ثانيا: الإيرادات الجارية:
يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 6133182 جنيها (ستة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وإثنان وثمانون جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)
الاستخدامات | ختامى80/ 1981 | الإيرادات | ختامى80/ 1981 |
جنيه | جنيه | ||
باب 1 - الأجور | 9402 | باب 1 - الإيرادات السيادية | - |
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 6123780 | باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 6133182 |
جملة الاستخدامات الجارية | 6133182 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 6133182 |
باب 4 - التحويلات الرأسمالية | - | باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة | - |
باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية | - | ||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | - | جملة الإيرادات الرأسمالية | - |
إجمالى الاستخدامات | 6133182 | إجمالى الإيرادات | 6133182 |
التعليقات