قانون رقم 181 لسنة 1983

قانون رقم 181 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 181 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 181 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 91346801 جنيها (واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 14852664 جنيها (أربعة عشر مليونا وثمانمائة واثنان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 466278 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 14386386 جنيها، منه مبلغ 205332 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 76494137 جنيها (ستة وسبعون مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفا ومائة وسبعة وثلاثون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 14852664 جنيها (أربعة عشر مليونا وثمانمائة واثنان وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وستون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 76494137 جنيها (ستة وسبعون مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفا ومائة وسبعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1494137 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 75000000 جنيه قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983).

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية 80/ 81
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 466278 باب 1 - الإيرادات السيادية -
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 14386386 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 14852664
جملة الاستخدامات الجارية 14852664 جملة الإيرادات الجارية 14852664
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 76494137 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 1494137
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 75000000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 76494137 جملة الإيرادات الرأسمالية 76494137
إجمالى الاستخدامات 91346801 إجمالى الإيرادات 91346801

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات