الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - فى 11/ 7/ 2005
قانون رقم 180 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973
فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة جديدة للمادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، نصها الآتى:
"ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين."
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ
(الموافق 10 يولية سنة 2005 م).
التعليقات