قانون رقم 180 لسنة 1993

قانون رقم 180 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

قوانين
13. Nov 2020
174 مشاهدات
قانون رقم 180 لسنة 1993

الجريدة الرسمية فى 8 يولية سنة 1993 - العدد 27

قانون رقم 180 لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة 2 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، النص الآتى:

( أ ) "أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1414 هـ.

                (الموافق 24 يونيه سنة 1993 م)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات