الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 180 لسنة 1984
بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 37111000 جنيه (سبعة وثلاثون مليونا ومائة وأحد عشر ألف جنيه) وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 18932000 جنيه (ثمانية عشرة مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول: أجور مبلغ 10000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 18832000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 18179000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الرابع: تحويلات رأسمالية مبلغ 18179000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وتسعة وسبعون ألف جنيه).
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية السنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 18932000 جنيه (ثمانية عشر مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى: إيرادات وتحويلات جارية مبلغ 18932000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 18179000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث: إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5179000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع: قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 13000000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات