قانون رقم 180 لسنة 1984

قانون رقم 180 لسنة 1984 بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
30. Nov 2020
135 مشاهدات
قانون رقم 180 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 180 لسنة 1984

بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 37111000 جنيه (سبعة وثلاثون مليونا ومائة وأحد عشر ألف جنيه) وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 18932000 جنيه (ثمانية عشرة مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول: أجور مبلغ 10000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 18832000 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 18179000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الرابع: تحويلات رأسمالية مبلغ 18179000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وتسعة وسبعون ألف جنيه).

ثالثا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية السنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 18932000 جنيه (ثمانية عشر مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى: إيرادات وتحويلات جارية مبلغ 18932000 جنيه.

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 18179000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث: إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5179000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع: قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 13000000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 84/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات