قانون رقم 180 لسنة 1983

قانون رقم 180 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 180 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 180 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 5641424 جنيها (خمسة ملايين وستمائة وواحد وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 2055575 جنيها (مليونان وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 646566 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1409009 جنيهات.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 3585849 جنيها (ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 2055575 جنيها (مليونان وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الايرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 3585849 جنيها (ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1743849 جنيها.

الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1842000 جنيه قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 646566 باب 1 - الإيرادات السيادية  
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 1409009 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 2055575
جملة الاستخدامات الجارية 2055575 جملة الإيرادات الجارية 2055575
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 3585849 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 1743849
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 1742000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 3585849 جملة الإيرادات الرأسمالية 3585849
إجمالى الاستخدامات 5641424 إجمالى الإيرادات 5641424

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات