الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
2 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2012م
قانون رقم 18 لسنة 2012
بمد أجل الدورة النقابية
باسم الشعب
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر بالقاهرة في 2 جمادى الآخرة سنة 1433هـ
(الموافق 23 أبريل سنة 2012م).
المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات