قانون رقم 18 لسنة 2012

قانون رقم 18 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية

قوانين
25. Sep 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 18 لسنة 2012

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (  أ ) - السنة الخامسة والخمسون

2 جمادى الآخرة سنة 1433هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2012م

قانون رقم 18 لسنة 2012

بمد أجل الدورة النقابية

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر بالقاهرة في 2 جمادى الآخرة سنة 1433هـ

               (الموافق 23 أبريل سنة 2012م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات