قانون رقم 18 لسنة 2010

قانون رقم 18 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
1. Oct 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 18 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 18 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1783548 جنيهًا (فقط وقدره مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون جنيهًا).

وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 16058101 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا ومائة جنيه وجنيه).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 4755040 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 2370572 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2384468 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 10533548 جنيهًا (فقط وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5778508 جنيهات (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية جنيهات) منه مبلغ 4622806 جنيهات فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5524553 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 214007 جنيهات.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5310546 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5524553 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات