قانون رقم 18 لسنة 2009

قانون رقم 18 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
4. Oct 2020
129 مشاهدات
قانون رقم 18 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 18 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 63574159 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 63574159جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 1693056 جنيهًا وخفض فائض العمليات الجارية بمبلغ 80000 جنيهًا وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 61801103 جنيهات.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 6878117642 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 375206103 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائتان وستة آلاف ومائة وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 32496944 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 342709159 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 390046103 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعون مليونًا وستة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 14840000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وثمانمائة وأربعون ألف جنيه لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 6488071539 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وأربعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 84025961 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 6404045578 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 6488071539 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وأربعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5893691077 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 594380462 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات