قانون رقم 18 لسنة 2008

قانون رقم 18 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
137 مشاهدات
قانون رقم 18 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 18 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 56222040 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا ومائتان واثنان وعشرون ألفًا وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 56222040 جنيهًا. مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1193240 جنيهًا والقروض المحلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 55028800 جنيه.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 197462526 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وتسعون مليونًا وأربعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 13741555 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 9265033 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4476522 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2036303 جنيهات (فقط وقدره مليونان وستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 11705252 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وسبعمائة وخمسة الآف ومائتان واثنان وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 183720971 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وثمانون مليونًا وسبعمائة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 22782931 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 160938040 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 183720971 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وثمانون مليونًا وسبعمائة وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 106685171 جنيهًا منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 55700255 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 77035800 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات