الجريدة الرسمية فى 21 أبريل سنة 1983 - العدد 16 "تابع"
قانون رقم 18 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للأنتاج ووزير البترول فى الاتفاق
مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن
تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 27 لسنة 1979 للبحث عن
البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب بور سعيد بالقطاعين الرئيسيين
رقمى 3، 4
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 27 لسنه 1979 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب بور سعيد والقطاعين الرئيسيين رقمى 3، 4
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1403 (18 أبريل سنة 1983)
التعليقات