قانون رقم 18 لسنة 1983

قانون رقم 18 لسنة 1983 بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للأنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 27 لسنة 1979 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب بور سعيد بالقطاعين الرئيسيين رقمى 3، 4

قوانين
11. Dec 2020
178 مشاهدات
قانون رقم 18 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 21 أبريل سنة 1983 - العدد 16 "تابع"

قانون رقم 18 لسنة 1983

بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للأنتاج ووزير البترول فى الاتفاق

مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن

تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 27 لسنة 1979 للبحث عن

البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب بور سعيد بالقطاعين الرئيسيين

رقمى 3، 4

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 27 لسنه 1979 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب بور سعيد والقطاعين الرئيسيين رقمى 3، 4

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1403 (18 أبريل سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات