قانون رقم 179 لسنة 1983

قانون رقم 179 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 179 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 179 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة 1980/ 1981 بمبلغ 3830588 جنيها (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيها) ومبلغ 774535 جنيها للإيرادات التحويلية الجارية (سبعمائة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنيها) ومبلغ 1256429 جنيها (مليون ومائتان وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون جنيها) لكل من الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 3830588 جنيها (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية وثمانون جنيها). مستبعد بالتحصيل من الباب الثالث وموزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - الأجور بمبلغ 2313229 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1517359 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1256429 جنيها (مليون ومائتان وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الايرادات الجارية بالباب الثانى - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 774535 جنيها (سبعمائة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنيها) خفض بها المستبعد بالتحصيل من الباب الثالث.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الايرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1256429 جنيها (مليون ومائتان وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1256429 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983).

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 1981 الإيرادات ختامى80/ 1981
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 2313229    
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 1517359 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 774535
جملة الاستخدامات الجارية 3830588 جملة الإيرادات الجارية 774535
المستبعد بالتحصيل من الباب الثالث 3830588 يخفض بالمستبعد بالتحصيل من الباب الثالث 774535
صافى الاستخدامات الجارية - صافى الإيرادات الجارية -
التحويلات الرأسمالية 1256429 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 1256429
جملة الاستخدامات الرأسمالية 1256429 جملة الإيرادات الرأسمالية 1256429
إجمالى الاستخدامات 1256429 إجمالى الإيرادات 1256429

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات