قانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية
الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (١٨٥) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، النص الأتي :
مادة ١٨٥ : تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في هذا السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ويعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة طالب القيد الذي يقل سنة عن واحد وعشرين عاما ، وكذلك الذين يسري في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
وفي جميع الاحوال ، لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مرور شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هــ
( الموافق ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م )
عبد الفتاح السيسي
التعليقات