الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 178 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 229199676 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وعشرون مليونًا ومائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة وستة وسبعون جنيهًا).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 21000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون جنيه)
موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 13000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 8000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 73933838 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 52933838 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 155265838 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون مليونًا ومائتان وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 153265838 جنيهًا.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 155265838 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون مليونًا ومائتان وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
(المادة الثامنة)
لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.
(المادة التاسعة)
الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
(المادة العاشرة)
لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستثمارات.
(المادة الحادية عشرة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثانية عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | ||||
الأجور | 13000000 | 11500000 | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 73933838 | 63249000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 8000000 | 8000000 | |||
جملة الاستخدامات الجارية | 21000000 | 19500000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 73933838 | 63249000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
فائض محتجز (مرحل) | 52933838 | 43749000 | |||
جملة الفائض | 52933838 | 43749000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 73933838 | 63249000 | جملة الموازنة الجارية | 73933838 | 63249000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية | ||||
استخدامات استثمارية | 2000000 | 3000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 155265838 | 161549000 |
تحويلات رأسمالية | 153265838 | 158549000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 155265838 | 161549000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 155265838 | 161549000 |
إجمالى الموازنة | 229199676 | 224798000 | إجمالى الموازنة | 229199676 | 224798000 |
التعليقات