قانون رقم 178 لسنة 2008

قانون رقم 178 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
121 مشاهدات
قانون رقم 178 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 178 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 229199676 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وعشرون مليونًا ومائة وتسعة وتسعون ألفًا وستمائة وستة وسبعون جنيهًا).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 21000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون جنيه)

موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 13000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 8000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 73933838 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 52933838 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 155265838 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون مليونًا ومائتان وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 2000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 153265838 جنيهًا.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 155265838 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون مليونًا ومائتان وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية يكون الصرف فى حدود الإيرادات التى يتم تحصيلها طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثامنة)

لا يجوز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومى فى غير الأغراض المخصصة له.

(المادة التاسعة)

الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

(المادة العاشرة)

لا تسرى على الهيئة من أحكام التأشيرات العامة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية إلا فيما يختص منها بالاستثمارات.

(المادة الحادية عشرة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثانية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية    
الأجور 13000000 11500000 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 73933838 63249000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 8000000 8000000      
جملة الاستخدامات الجارية 21000000 19500000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 73933838 63249000
فائض العمليات الجارية:          
فائض محتجز (مرحل) 52933838 43749000      
جملة الفائض 52933838 43749000      
جملة الموازنة الجارية 73933838 63249000 جملة الموازنة الجارية 73933838 63249000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية    
استخدامات استثمارية 2000000 3000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 155265838 161549000
تحويلات رأسمالية 153265838 158549000      
جملة الاستخدامات الرأسمالية 155265838 161549000 جملة الإيرادات الرأسمالية 155265838 161549000
إجمالى الموازنة 229199676 224798000 إجمالى الموازنة 229199676 224798000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات