قانون رقم 178 لسنة 2005

قانون رقم 178 لسنة 2005 بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979

قوانين
23. Oct 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 178 لسنة 2005

الجريدة الرسمية - العدد 27 تابع (ط) - فى 7/ 7/ 2005

قانون رقم 178 لسنة 2005

بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية

الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1426 هـ

                (الموافق 6 يولية سنة 2005 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات