الجريدة الرسمية - العدد 27 تابع (ط) - فى 7/ 7/ 2005
قانون رقم 178 لسنة 2005
بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية
الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تلغى الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1426 هـ
(الموافق 6 يولية سنة 2005 م).
التعليقات