الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 178 لسنة 1984
بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 84735000 جنيه (أربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 32750000 جنيه (اثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 6250000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 26500000 جنيه.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 51985000 جنيه (واحد وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 4000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ 11985000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 32750000 جنيه (اثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 32750000 جنيه، منه مبلغ 3578000 جنيه إعانة عجز.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 51985000 جنيه (واحد وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 7200000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 44785000 جنيه، منها مبلغ 30200000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1984/ 1985 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات