الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 177 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 157678200000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وخمسون مليارًا وستمائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائتى ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 105369000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 720000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 104649000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 105369000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستون مليون جنيه) منه مبلغ 19221000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 52309200000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا وثلاثمائة وتسعة ملايين ومائتا ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 30000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 52279200000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 52309200000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا وثلاثمائة وتسعة ملايين ومائتا ألف جنيه) كلها إيرادات رأس مالية متنوعة.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 720000000 | 621000000 | إعانات | 19221000000 | 2000000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 104649000000 | 59121000000 | إيرادات تأمينية | 47076000000 | 43174000000 |
إيرادات أخرى | 39072000000 | 14568000000 | |||
جملة الاستخدامات الجارية | 105369000000 | 59742000000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 105369000000 | 59742000000 |
جملة الموازنة الجارية | 105369000000 | 59742000000 | جملة الموازنة الجارية | 105369000000 | 59742000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 30000000 | 30000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 52309200000 | 21225374000 |
تحويلات رأسمالية | 52279200000 | 21195374000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 52309200000 | 21225374000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 52309200000 | 21225374000 |
إجمالى الموازنة | 157678200000 | 80967374000 | إجمالى الموازنة | 157678200000 | 80967374000 |
التعليقات