قانون رقم 177 لسنة 2008

قانون رقم 177 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
103 مشاهدات
قانون رقم 177 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 177 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 157678200000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وخمسون مليارًا وستمائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائتى ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 105369000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 720000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 104649000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 105369000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستون مليون جنيه) منه مبلغ 19221000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 52309200000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا وثلاثمائة وتسعة ملايين ومائتا ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 30000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 52279200000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 52309200000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا وثلاثمائة وتسعة ملايين ومائتا ألف جنيه) كلها إيرادات رأس مالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 720000000 621000000 إعانات 19221000000 2000000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 104649000000 59121000000 إيرادات تأمينية 47076000000 43174000000
      إيرادات أخرى 39072000000 14568000000
جملة الاستخدامات الجارية 105369000000 59742000000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 105369000000 59742000000
جملة الموازنة الجارية 105369000000 59742000000 جملة الموازنة الجارية 105369000000 59742000000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 30000000 30000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 52309200000 21225374000
تحويلات رأسمالية 52279200000 21195374000      
جملة الاستخدامات الرأسمالية 52309200000 21225374000 جملة الإيرادات الرأسمالية 52309200000 21225374000
إجمالى الموازنة 157678200000 80967374000 إجمالى الموازنة 157678200000 80967374000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات