قانون رقم 177 لسنة 2005

قانون رقم 177 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية

قوانين
23. Oct 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 177 لسنة 2005

الجريدة الرسمية - العدد 27 تابع (ط) - فى 7/ 7/ 2005

قانون رقم 177 لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977

بنظام الأحزاب السياسية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المادة 4 والبند أولاً من المادة 5، وصدر المادة 6 والبند (2) منها، والمواد 7، 8، 9، 11، 15، 16، 17، 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، النصوص الآتية:

مادة (4): "يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى:

أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

ثانيًا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

ثالثاً: أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياه السياسية وفق أهداف وأساليب محددة.

رابعًا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافى، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.

خامسًا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

سادسًا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.

سابعًا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله."

مادة (5):.................................

"أولاً: اسم الحزب."

مادة (6): "مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى:

1 - ......................................

2 - أن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية.

3 - ....................................."

مادة (7): "يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعًا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوًا من كل محافظة، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم هذا الإخطار."

مادة (8): "تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى:

(1) رئيس مجلس الشورى   رئيسًا
(2) وزير الداخلية
(3) وزير شئون مجلس الشعب
(4) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى
}
}
}
}
أعضاء

ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و(5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببًا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه.

ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة.

ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يومًا التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عامًا ومن غير أعضاء السلطة التشريعية.

وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته."

مادة (9): "يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتبارًا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه، أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يومًا المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب.

وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية."

مادة (11): "تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.

ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعًا بالجنسية المصرية.

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية كل عام.

ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة."

مادة (15): "مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور."

مادة (16): "على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك."

مادة (17): "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

ويجوز للجنة طبقًا لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتًا بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبًا على هذه المخالفة، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير من المدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجهًا لتأجيل نظر الطلب.

وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به."

مادة (18): "تقدم الدولة دعمًا ماليًا سنويًا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى:

(1) مائة ألف جنيه سنويًا لكل حزب لمدة عشر سنوات، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد."

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم 40 لسنة 1977 مادتان جديدتان برقمى 9 مكررًا، 9 مكررًا ( أ ) نصاهما الآتيتان:

"مادة (9) مكررًا: حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى:

1 - الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته.

2 - المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة.

3 - استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك."

"مادة (9) مكررًا ( أ ): يتمتع الحزب السياسى فى سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد فى المادة (9 مكررًا) من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسة، وعلى وجه الخصوص ما يأتى:

1 - عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية.

2 - المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين."

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1426 هـ

                (الموافق 6 يولية سنة 2005 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات