قانون رقم 177 لسنة 1993

قانون رقم 177 لسنة 1993 بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى

قوانين
13. Nov 2020
200 مشاهدات
قانون رقم 177 لسنة 1993

الجريدة الرسمية فى 30 يونية سنة 1993 - العدد 24 (مكرر)

قانون رقم 177 لسنة 1993

بزيادة معاشات قانون الضمان الاجتماعى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 باصدار قانون الضمان الاجتماعى الجدول المرفق بهذا القانون.

وتزاد اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993 الى القيمة المحددة بالجدول المشار اليه.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 النص الآتى:

مادة 11 - "لا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل المعاش الضمانى المستحق عن خمسة جنيهات شهريا".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1993

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ

                الموافق 17 يونية سنة 1993 م.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات