قانون رقم 177 لسنة 1984

قانون رقم 177 لسنة 1984 بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 84/ 1985

قوانين
30. Nov 2020
106 مشاهدات
قانون رقم 177 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )

قانون رقم 177 لسنة 1984

بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى

للسنة المالية 84/ 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 124350000 جنيه (مائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 51444000 جنيه (واحد وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول: أجور مبلغ 13500000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 37944000 جنيه.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 72906000 جنيه. (اثنان وسبعون مليون وتسعمائة وستة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث: استخدامات استثمارية مبلغ 48000000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع: تحويلات رأسمالية مبلغ 24906000 جنيه.

ثالثا - الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 514440000 جنيه (واحد وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 514440000 جنيه.

رابعا - الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 84/ 1985 بمبلغ 72906000 جنيه (اثنان وسبعون مليونا وتسعمائة وستة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث: الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 19100000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع: القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 53806000 جنيه، منها مبلغ 39000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1984/ 1985 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات