قانون رقم 177 لسنة 1983

قانون رقم 177 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى عن السنة المالية 80/ 1981

قوانين
13. Dec 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 177 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 177 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 32115979 جنيها (إثنان وثلاثون مليونا ومائة وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 20545586 جنيها (عشرون مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وستة وثمانون جنيها). موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 7888510 جنيهات.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 12657076 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 11570393 جنيها (أحد عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيها)

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 20545586 جنيها (عشرون مليونا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وستة وثمانون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 11570393 جنيها (أحد عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 6320393 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 5250000 جنيه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
عن السنة المالية 80/ 1981
الاستخدامات ختامى80/ 81 الإيرادات ختامى80/ 81
  جنيه   جنيه
باب 1 - الأجور 7888510 باب 2 - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 20545586
باب 2 - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 12657076    
جملة الاستخدامات الجارية 20545586 جملة الإيرادات الجارية 20545586
باب 4 - التحويلات الرأسمالية 11570393 باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 6320393
    باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية 5250000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 11570393 جملة الإيرادات الرأسمالية 11570393
إجمالى الاستخدامات 32115979 إجمالى الإيرادات 32115979

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات