قانون رقم 176 لسنة 2005

قانون رقم 176 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

قوانين
23. Oct 2020
108 مشاهدات
قانون رقم 176 لسنة 2005

الجريدة الرسمية - العدد 26 (مكرر) - فى 2/ 7/ 2005

قانون رقم 176 لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980

فى شأن مجلس الشورى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد 4 (فقرة أولى) و6 (بند 4) و19 و20 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، النصوص الآتية:

مادة (4): (فقرة أولى): "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه لهذا الانتخاب."

مادة (6): "4 - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970."

مادة (19): "يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتعفى من كافة أنواع الضرائب."

مادة (20): "يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1426 هـ

                (الموافق 2 يولية سنة 2005 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات