قانون رقم 176 لسنة 1982

قانون رقم 176 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
152 مشاهدات
قانون رقم 176 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 176 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس عن الفترة المالية يناير/ يونيه

سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة قناة السويس عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 351238192 جنيها (ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا ومائة وإثنان وتسعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 238303030 جنيها (مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 9921352 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 228381678 جنيها، منه مبلغ 79781143 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 112935162 جنيها (مائة وإثنا عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائة وإثنان وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 88936029 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 23999133 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 238303030 جنيها (مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثلاثون جنيها) بالباب الثانى الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 112935162 جنيها (مائة وإثنا عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائة وإثنان وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 43496210 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 69438952 جنيها، منه مبلغ 25440000 جنيه قروض محلية ومبلغ 43998952 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات