قانون رقم 175 لسنة 2008

قانون رقم 175 لسنة 2008 بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
95 مشاهدات
قانون رقم 175 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 175 لسنة 2008

بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 51844000 جنيه (فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5267000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان وسبعة وستون ألف جنيه) كلها بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 26767000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة وستون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 21500000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 25077000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 50000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 25027000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 25077000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وسبعة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونيه سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
      إيرادات النشاط الجارى 8200000 7600000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 5267000 3660000 إيرادات أخرى 18567000 17560000
جملة الاستخدامات الجارية 5267000 3660000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 26767000 25160000
فائض العمليات الجارية:          
فائض محتجز 21500000 21500000      
جملة الفائض 21500000 21500000      
جملة الموازنة الجارية 26767000 25160000 جملة الموازنة الجارية 26767000 25160000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 50000 50000 إيرادات رأسمالية متنوعة 25077000 23577000
تحويلات رأسمالية 25027000 23527000      
جملة الاستخدامات الرأسمالية 25077000 23577000 جملة الإيرادات الرأسمالية 25077000 23577000
إجمالى الموازنة 51844000 48737000 إجمالى الموازنة 51844000 48737000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات