الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 175 لسنة 2008
بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 51844000 جنيه (فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5267000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان وسبعة وستون ألف جنيه) كلها بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 26767000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة وستون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 21500000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 25077000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 50000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 25027000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 25077000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وسبعة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونيه سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
إيرادات النشاط الجارى | 8200000 | 7600000 | |||
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 5267000 | 3660000 | إيرادات أخرى | 18567000 | 17560000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 5267000 | 3660000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 26767000 | 25160000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
فائض محتجز | 21500000 | 21500000 | |||
جملة الفائض | 21500000 | 21500000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 26767000 | 25160000 | جملة الموازنة الجارية | 26767000 | 25160000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 50000 | 50000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 25077000 | 23577000 |
تحويلات رأسمالية | 25027000 | 23527000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 25077000 | 23577000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 25077000 | 23577000 |
إجمالى الموازنة | 51844000 | 48737000 | إجمالى الموازنة | 51844000 | 48737000 |
التعليقات