قانون رقم 175 لسنة 1982

قانون رقم 175 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة هيئة البريد عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
188 مشاهدات
قانون رقم 175 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 175 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة هيئة البريد عن الفترة

المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة البريد عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 21566811 جنيها (واحد وعشرون مليونا وخمسمائة وستة وستون ألفا وثمانمائة وأحد عشر جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 13440378 جنيها (ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 5814847 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 7625531 جنيها.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 8126433 جنيها (ثمانية ملايين ومائة وستة وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 493937 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 7632496 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 13440378 جنيها (ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1188744 جنيها إعانة سد العجز الاقتصادى.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 8126433 جنيها (ثمانية ملايين ومائة وستة وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 7150266 جنيها.

(ب) الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 276167 جنيها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات