قانون رقم 174 لسنة 2008

قانون رقم 174 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
95 مشاهدات
قانون رقم 174 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 174 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 42500000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 26500000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 23500000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 40000000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 13500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2500000 جنيه (فقط وقدره مليونان وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 1650000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 850000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2500000 جنيه (فقط وقدره مليونان وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 23500000 18000000      
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 3000000 3300000 إيرادات أخرى 40000000 34500000
جملة الاستخدامات الجارية 26500000 21300000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 40000000 34500000
فائض العمليات الجارية:          
فائض حكومة 13500000 13200000      
جملة الفائض 13500000 13200000      
جملة الموازنة الجارية 40000000 34500000 جملة الموازنة الجارية 40000000 34500000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 1650000 1650000 إيرادات رأسمالية متنوعة 2500000 2500000
تحويلات رأسمالية 850000 850000      
جملة الاستخدامات الرأسمالية 2500000 2500000 جملة الإيرادات الرأسمالية 2500000 2500000
إجمالى الموازنة 42500000 37000000 إجمالى الموازنة 42500000 37000000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات