قانون رقم 174 لسنة 1982

قانون رقم 174 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
25. Dec 2020
138 مشاهدات
قانون رقم 174 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 174 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 99273364 جنيها (تسعة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وستون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 34881058 جنيها (أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا وثمانية وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 15074313 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 19806745 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 64392306 جنيهات (أربعة وستون مليونا وثلاثمائة وإثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 42733594 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 21658712 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 34881058 جنيها (أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا وثمانية وخمسون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 64392306 جنيهات (أربعة وستون مليونا وثلاثمائة وإثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 5520663 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 58871643، منه مبلغ 40104151 جنيها قروض محلية ومبلغ 18767492 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات