الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 173 لسنة 2008
بربط موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 444470000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 284400000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وثمانون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 11000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 274400.000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 306900000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 22500000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) منه فائض مرحل بمبلغ 18000000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 137570000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 7500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 130070000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 137570000جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 11000000 | 10200000 | إيرادات النشاط الجارى | 267855000 | 217000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 273400000 | 219300000 | إيرادات أخرى | 39045000 | 28500000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 284400000 | 229500000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 306900000 | 245500000 |
فائض العمليات الجارية | |||||
ضرائب دخلية | 4500000 | 3200000 | |||
فائض محتجز (مرحل) | 18000000 | 12800000 | |||
جملة الفائض | 22500000 | 16000000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 306900000 | 245500000 | جملة الموازنة الجارية | 306900000 | 245500000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 7500000 | 4210000 | ايرادات رأسمالية متنوعة | 137570000 | 155650000 |
تحويلات رأسمالية | 130070000 | 151440000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 137570000 | 155650000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 137570000 | 155650000 |
إجمالى الموازنة | 444470000 | 401150000 | إجمالى الموازنة | 444470000 | 401150000 |
التعليقات