قانون رقم 173 لسنة 2008

قانون رقم 173 لسنة 2008 بربط موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
134 مشاهدات
قانون رقم 173 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 173 لسنة 2008

بربط موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 444470000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 284400000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وثمانون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 11000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 274400.000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 306900000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 22500000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) منه فائض مرحل بمبلغ 18000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 137570000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 7500000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 130070000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 137570000جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 11000000 10200000 إيرادات النشاط الجارى 267855000 217000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 273400000 219300000 إيرادات أخرى 39045000 28500000
جملة الاستخدامات الجارية 284400000 229500000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 306900000 245500000
فائض العمليات الجارية          
ضرائب دخلية 4500000 3200000      
فائض محتجز (مرحل) 18000000 12800000      
جملة الفائض 22500000 16000000      
جملة الموازنة الجارية 306900000 245500000 جملة الموازنة الجارية 306900000 245500000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 7500000 4210000 ايرادات رأسمالية متنوعة 137570000 155650000
تحويلات رأسمالية 130070000 151440000      
جملة الاستخدامات الرأسمالية 137570000 155650000 جملة الإيرادات الرأسمالية 137570000 155650000
إجمالى الموازنة 444470000 401150000 إجمالى الموازنة 444470000 401150000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات