قانون رقم 173 لسنة 1982

قانون رقم 173 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
26. Dec 2020
140 مشاهدات
قانون رقم 173 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 173 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 19218278 جنيها (تسعة عشر مليونا ومائتان وثمانية عشر ألفا ومائتان وثمانية وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 9693941 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 3491414 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 6202527 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 9524337 جنيها (تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 4067233 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 5457104 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 9693941 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وأربعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

(ب) الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 9693941 جنيها.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 9524337 جنيها (تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 5769840 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3754497 جنيها، منه مبلغ 1437000 جنيه قروض محلية ومبلغ 2317497 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات