قانون رقم 172 لسنة 2008

قانون رقم 172 لسنة 2008 بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
106 مشاهدات
قانون رقم 172 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 172 لسنة 2008

بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 56650000 جنيه (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 23400000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 3000000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 20400000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 35650000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 12250000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا ومائتان وخمسون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 21000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 18000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 21000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 3000000 2665000 إيرادات النشاط الجارى 25800000 22280000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 20400000 18465000 إيرادات أخرى 9850000 11000000
جملة الاستخدامات الجارية 23400000 21130000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 35650000 33280000
فائض العمليات الجارية:          
فائض محتجز (مرحل) 12250000 12150000      
جملة الفائض 12250000 12150000      
جملة الموازنة الجارية 35650000 33280000 جملة الموازنة الجارية 35650000 33280000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 3000000 3000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 21000000 19320000
تحويلات رأسمالية 18000000 16320000      
جملة الاستخدامات الرأسمالية 21000000 19320000 جملة الإيرادات الرأسمالية 21000000 19320000
إجمالى الموازنة 56650000 52600000 إجمالى الموازنة 56650000 52600000

 

مطابقة مراجعة معالجة إدخال
مروة سمر Hossam  

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات