الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 172 لسنة 2008
بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 56650000 جنيه (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 23400000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 3000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 20400000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 35650000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 12250000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا ومائتان وخمسون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 21000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 18000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 21000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 3000000 | 2665000 | إيرادات النشاط الجارى | 25800000 | 22280000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 20400000 | 18465000 | إيرادات أخرى | 9850000 | 11000000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 23400000 | 21130000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 35650000 | 33280000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
فائض محتجز (مرحل) | 12250000 | 12150000 | |||
جملة الفائض | 12250000 | 12150000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 35650000 | 33280000 | جملة الموازنة الجارية | 35650000 | 33280000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 3000000 | 3000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 21000000 | 19320000 |
تحويلات رأسمالية | 18000000 | 16320000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 21000000 | 19320000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 21000000 | 19320000 |
إجمالى الموازنة | 56650000 | 52600000 | إجمالى الموازنة | 56650000 | 52600000 |
مطابقة | مراجعة | معالجة | إدخال |
مروة | سمر | Hossam |
التعليقات