قانون رقم 172 لسنة 1998

قانون رقم 172 لسنة 1998 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) مكرراً من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

قوانين
7. Nov 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 172 لسنة 1998

الجريدة الرسمية - العدد 47 (مكرر) - فى 24/ 11/ 1998

قانون رقم 172 لسنة 1998

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) مكرراً

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (12) مكرراً من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، نصها الآتى:

"كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقرر للإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء لمدة سنة فأخرى حتى سن الستين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1419 هـ

                (الموافق 24 نوفمبر سنة 1998 م)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات