قانون رقم 171 لسنة 2008

قانون رقم 171 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2008/ 2009

قوانين
16. Oct 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 171 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 171 لسنة 2008

بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية

للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 423256000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائتان وستة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 85200000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا ومائتا ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 18500000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 66700000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 165200000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونًا ومائتا ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 80000000 جنيه (فقط وقدره ثمانون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 258056000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وخمسون مليونًا وستة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 24000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 234056000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 258056000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وخمسون مليونًا وستة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ

                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية

للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 18500000 15400000 إيرادات النشاط الجارى 160000000 93000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 66700000 65450000 إيرادات أخرى 5200000 4000000
جملة الاستخدامات الجارية 85200000 80850000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 165200000 97000000
فائض العمليات الجارية:          
فائض حكومة 80000000 16150000      
جملة الفائض 80000000 16150000      
جملة الموازنة الجارية 165200000 97000000 جملة الموازنة الجارية 165200000 97000000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 24000000 29540000 إيرادات رأسمالية متنوعة 258056000 189910000
تحويلات رأسمالية 234056000 160370000      
جملة الاستخدامات الرأسمالية 258056000 189910000 جملة الإيرادات الرأسمالية 258056000 189910000
إجمالى الموازنة 423256000 286910000 إجمالى الموازنة 423256000 286910000

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات