الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 171 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 423256000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائتان وستة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 85200000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا ومائتا ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 18500000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 66700000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 165200000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونًا ومائتا ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 80000000 جنيه (فقط وقدره ثمانون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 258056000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وخمسون مليونًا وستة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 24000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 234056000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 258056000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وخمسون مليونًا وستة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 18500000 | 15400000 | إيرادات النشاط الجارى | 160000000 | 93000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 66700000 | 65450000 | إيرادات أخرى | 5200000 | 4000000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 85200000 | 80850000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 165200000 | 97000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
فائض حكومة | 80000000 | 16150000 | |||
جملة الفائض | 80000000 | 16150000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 165200000 | 97000000 | جملة الموازنة الجارية | 165200000 | 97000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 24000000 | 29540000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 258056000 | 189910000 |
تحويلات رأسمالية | 234056000 | 160370000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 258056000 | 189910000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 258056000 | 189910000 |
إجمالى الموازنة | 423256000 | 286910000 | إجمالى الموازنة | 423256000 | 286910000 |
التعليقات