قانون رقم 171 لسنة 1982

قانون رقم 171 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
26. Dec 2020
114 مشاهدات
قانون رقم 171 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 171 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة

عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لهيئة النقل العام عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 71514857 جنيها (واحد وسبعون مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 30614397 جنيها (ثلاثون مليونا وستمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 11719653 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 18894744 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 40900460 جنيها (أربعون مليونا وتسعمائة ألف وأربعمائة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 14864127 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 26036333 جنيها.

ثالثا - الايرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 30614397 جنيها (ثلاثون مليونا وستمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفقرة المالية يناير/ يونيه 1980 بمبلغ 40900460 جنيها (أربعون مليونا وتسعمائة ألف وأربعمائة وستون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 10857348 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 30043112 جنيها، منه مبلغ 24194500 جنيه قروض محلية ومبلغ 5848612 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات