قانون رقم 170 لسنة 1982

قانون رقم 170 لسنة 1982 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980

قوانين
26. Dec 2020
165 مشاهدات
قانون رقم 170 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1982 - العدد 36 "تابع"

قانون رقم 170 لسنة 1982

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الفترة

المالية يناير/ يونيه سنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 175446870 جنيها (مائة وخمسة وسبعون مليونا وأربعمائة وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 52199420 جنيها (إثنان وخمسون مليونا ومائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وعشرون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور - بمبلغ 27510646 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية - بمبلغ 24688774 جنيها.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونية سنة 1980 بمبلغ 123247450 (مائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 110158705 جنيها.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 13088745 جنيها.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1982 بمبلغ 52199420 جنيها (إثنان وخمسون مليونا ومائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وعشرون جنيها) بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية منه مبلغ 14820355 جنيها إعانة سد العجز.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن الفترة المالية يناير/ يونيه سنة 1980 بمبلغ 123247450 جنيها (مائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وخمسون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 14843252 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 108404198 جنيها منه مبلغ 37190061 جنيها قروض محلية ومبلغ 71214137 جنيها تسهيلات ائتمانية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1402 (4 سبتمبر سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات