قانون رقم 17 لسنة 2010

قانون رقم 17 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
30. Sep 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 17 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 17 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 513237591 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة عشر مليونًا ومائتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وتسعون جنيهًا).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 319524893 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 84203822 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 235321071 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 381226365 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثمانون مليونًا ومائتان وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 61701472 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وسبعمائة ألف وألف وأربعمائة وسبعون جنيهًا) منه مبلغ 47422223 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 132011226 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثلاثون مليونًا وأحد عشر ألفًا ومائتان وستة وعشرون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 21124490 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 110886736 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 132011226 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثلاثون مليونًا وأحد عشر ألفًا ومائتان وستة وعشرون جنيهًا) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك                

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات