قانون رقم 17 لسنة 2009

قانون رقم 17 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2007/ 2008

قوانين
4. Oct 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 17 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الثانية والخمسون

8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 17 لسنة 2009

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية

عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 81772975 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا وسبعمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 32909621 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وتسعة آلاف وستمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 11931253 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 20978368 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 26433990 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 6475631 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 48863354 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 1000065 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 47863289 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 48863354 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 45655482 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3207872 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ

                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات